قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس 21 يوليو/تموز 2022، بأن الدولة يمكنها سحب الجنسية ممن يرتكبون أفعالاً تمثل انتهاكاً للثقة بالدولة، مثل: "الإرهاب، أو التجسس، أو الخيانة".
ويتعلق الحكم بقانون للجنسية صدر في عام 2008 في إسرائيل، ويخول للدولة سلطة إسقاط الجنسية عقاباً على أفعال تشكل "انتهاكاً للولاء".
وصدر الحكم في أعقاب طعنين منفصلين في قضيتي فلسطينيين يحملان الجنسية الإسرائيلية أُدينا بتنفيذ عمليات أودت بحياة مواطنين إسرائيليين، وعوقب الاثنان بأحكام سجن طويلة، لكن الدولة سعت لتجريدهما من الجنسية.
فيما رفضت المحكمة سحب الجنسية في القضيتين تأسيساً على "أخطاء إجرائية فادحة"، لكنها قضت بأن العملية نفسها دستورية حتى إذا صار الشخص المسحوبة جنسيته بلا وطن، وقالت إن على وزير الداخلية في مثل هذه الحالات منح الشخص إقامة دائمة.
ووصف بيان مشترك، رداً على الحكم أصدرته رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل ومنظمة عدالة، وهي منظمة حقوقية عربية في إسرائيل، القانون بأنه يجافي المساواة، وقال البيان إن من "المرجح استخدامه ضد مواطني إسرائيل الفلسطينيين حصرياً".
فيما قال عوديد فيلر من رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل لوكالة رويترز: "هناك قضايا كثيرة ليهود في إسرائيل شاركوا في الإرهاب، ولم تسع وزارة الداخلية، ولو مرة واحدة، للادعاء عليهم لسحب جنسيتهم"، وأضاف: "القضايا الوحيدة التي أحيلت إلى المحكمة كانت لمواطنين عرب".
كما أشار فيلر إلى أن هناك دولاً كثيرة فيها قوانين تسمح بإسقاط الجنسية، لكن "ترك إنسان بلا وطن، بلا أي جنسية أخرى، هذا شيء مختلف"، وأضاف أن القانون يمكن أن يُطبق سواء إذا كان الشخص مداناً أو مجرد مشتبه بارتكابه جرائم تتصل بالأمن.
وفي الحكم أقر القضاة بأن ترك شخص بلا وطن يمثل تحدياً لمعايير القانون الدولي، لكن رأي الأغلبية ذهب إلى أن "هذه الصعوبة بحد ذاتها لا تصم الممارسة كلها بعدم الدستورية".
فيما رحب أفيغدور ليبرمان، وزير المالية الإسرائيلي وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، بالحكم وقال على تويتر: "أخيراً، العدالة أخذت مجراها".