نظرة شاملة عن قانون الحماية المؤقتة واللائحة التنفيذية

تم النشر: 2019/08/21 الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2019/08/21 الساعة 17:17 بتوقيت غرينتش

شهدت منطقة الشرق الأوسط حروباً ونزاعات أدت إلى نشوء هجرات جماعية وتدفقات إنسانية إلى الدول المجاورة لتلك البلدان التي تعيش الأزمات للبحث عن ملاذ آمن بعيد عن تلك الصراعات.

ولذلك قامت هيئة الأمم المتحدة بتنظيم هذه الهجرات وفق قرارات دولية، فقد صدر القرار رقم 100 لعام 2004 عن الهيئة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لمعالجة اللجوء الحاصل في الأماكن التي تشهد الحروب؛ وتكون هذه الهجرات عبارة عن تدفق لأعداد كبيرة من الأشخاص إلى حدود دولة ما ويحدث هذا التدفق بسرعة لا يمكن معها استقبال هؤلاء وفق الإجراءات العادية لاستقبال اللاجئين، وفي حال استمر هذا التدفق فإنه في هذه الحالة يجب تطبيق الحماية المؤقتة.

ولذلك يمكن القول: إن الحماية المؤقتة هي نوع من أنواع الحماية التي استحدثت من أجل استيعاب تدفق اللاجئين من بلدان تشهد حروباً ونزاعات بسبب عدم قدرة الدولة المضيفة على استقبالهم وفق الإجراءات العادية للجوء ومن أجل ضمان عدم إعادتهم قسرياً إلى البلدان التي من الممكن أن يتعرض فيها الأشخاص إلى خطر، إضافةً إلى تأمين الحقوق الأساسية لهم.

وقد قامت تركيا بسن قانون الأجانب والحماية الدولية 6458 الذي يشتمل على مواد تنظم موضوع الحماية المؤقتة في تركيا فقد جاء في المادة 91 منه على أنه:

·     يجوز تأمين الحماية المؤقتة للأجانب الذين أجبروا على مغادرة بلدهم الأصلي وهم غير قادرين على العودة إليه، وكانوا قد قدموا إلى حدود تركيا على شكل تدفقات جماعية بهدف الحصول على الحماية المؤقتة.

·     يحصل الأشخاص المقبولون من قبل تركيا على حق الإقامة وجميع الحقوق والواجبات وهم يتمتعون بالحماية من عمليات الإعادة القسرية، وسوف تتخذ جميع التدابير اللازمة التي سيتم اتخاذها بخصوص هذه التدفقات الجماعية وذلك بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية ومراكز التنسيق في الولايات التركية، بحيث يتم تحديد واجبات المؤسسات وصلاحياتها بقانون يصدر عن رئيس الجمهورية.

من هم الأشخاص المشمولون بالحماية المؤقتة؟

لقد حدد قانون الأجانب والحماية الدولية الأشخاص المشمولين ضمن الحماية المؤقتة وهم:

1.  عديمو الجنسية.

2.  السوريون الذين عبروا الحدود التركية أو سوف يعبرون على صورة نزوح جماعي أو فردي من أجل الحصول على الحماية المؤقتة (وبصورة عامة كل السوريين الموجودين على الأراضي التركية).

3.  الأشخاص الذين أجبروا على ترك بلدانهم ونزحوا إلى تركيا من أجل الحصول على الحماية المؤقتة.

ما هي أهمية الحصول على الحماية المؤقتة؟

أقرت الحكومة التركية نظام الحماية المؤقتة، ولذلك فهي الجهة التي يمكن اللجوء إليها من أجل التسجيل في نظام الحماية المؤقتة وقد حددت لهذا الغرض دوائر مختصة وهي المديرية العامة لإدارة الهجرة.

ولذلك فإن التسجيل بصورة رسمية أمر غاية في الأهمية لجميع الأجانب الذين تنطبق عليهم شروط الحماية المؤقتة عامة وبالنسبة للسوريين بشكل خاص، وذلك لأن الحصول على الحماية المؤقتة يشكل الأساس القانوني للتواجد على أراضي الجمهورية التركية لهذه الفئة من الأشخاص وتمكنهم من الحصول على الخدمات العامة والأساسية من صحة وتعليم وخدمات اجتماعية بالإضافة إلى حقهم في الدخول إلى سوق العمل بصورة مشروعة.

من هم الأشخاص المستبعدون من نطاق الحماية الدولية؟

جاء في المادة 8 من التعليمات التنفيذية رقم 6883 لعام 2014 لقانون الأجانب والحماية الدولية ذكر فئات معينة من الأشخاص الذين لا تشملهم الحماية المؤقتة وفي حال حصولهم عليها يمكن إسقاطها عنهم وهم وفق الآتي:

1.  تكوّن قناعة جدية حول الأفعال الجرمية المرتكبة والمنصوص عليها بموجب اتفاقية عام 1951 والمعدلة بموجب بروتوكول عام 1967 بخصوص الوضع القانوني للاجئين.

2.  الأشخاص الذين وجد أنهم اقترفوا خارج تركيا أفعالاً وحشية ضد أشخاص آخرين وكانت الأدلة تشير إلى ذلك.

3.  الأشخاص المشتركون باقتراف الأفعال المشار إليها في الفقر (1) و(2) أو كانوا من الأشخاص المحركين والفاعلين لها.

4.  الأشخاص الذين قاموا بحمل السلاح في نزاع مسلح في بلدانهم أو اشتركوا في هذه النزاعات وتم التثبت من ذلك.

5.  من وجد أنه قام بأعمال إرهابية أو خطط لها أو قام بإجراءات الاشتراك في هذه الأعمال وتم التحقق من قيامه بذلك.

6.  كل شخص أدين بحكم جنائي يخل بالأمن العام أو وجد أنه يشكل خطراً على الأمن القومي والنظام العام.

7.  الذين تركوا بلدانهم الأصلية أو بلد إقامتهم بسبب أفعال جرمية ارتكبوها وتمت إدانتهم بموجب هذه الأفعال إذا كانت هذه الأفعال تشكل جرماً معاقباً عليها في تركيا بعقوبة الحبس.

8.  الأشخاص المدانون بموجب قرارات من المحاكم الدولية بجرائم ضد الإنسانية.

9.  المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات التركي رقم 5237 لعام 26/09/2004 القسم الرابع، الفصل السابع.

هل يمكن ترحيل من عبروا الحدود بصورة غير شرعية؟

نصت المواد 5 و6 و7 على الأحكام المتعلقة بالعبور للحدود التركية بصورة غير شرعية، حيث أنه لا يجوز فرض عقوبات على الأشخاص الذين عبروا الحدود إلى تركيا لمجرد العبور غير الشرعي للمشمولين بالحماية المؤقتة إذا قاموا مباشرة ومن تلقاء أنفسهم بتثبيت وضعهم لدى السلطات المختصة أو تقدموا بطلب خلال مدة معقولة لبيان حالتهم من أجل الحصول على حق الحماية المؤقتة، وفي حال عدم تحقق هذه الشروط وتم تسجيلهم تحت بند الحماية المؤقتة سيقع هؤلاء تحت المساءلة القانونية وفرض غرامات عليهم، كما أنه لا يمكن أن يرحل قسرياً من تم التثبت من صحة أسبابه في الحصول على الحماية المؤقتة إلى مكان يتعرضون فيه إلى التمييز العنصري أو العرقي أو الديني أو المعاملة غير الإنسانية أو العقوبات المهينة أو بسبب أفكار سياسية، وكان هناك تهديد يمس حياته أو حريته أو يعرضها للخطر. وقد أوجب القانون على الإدارة المعنية القيام باتخاذ كافة التدابير اللازمة والضرورية من أجل عدم ترحيل الأجانب المشمولين ضمن نطاق الحماية المؤقتة.

هل يتم إسقاط الحماية المؤقتة عن الأشخاص المشمولين بها؟

إن قرار تطبيق نظام الحماية المؤقتة أو إلغائه وشموله يحدد من قبل الحكومة التركية وتنفذه الإدارات المعنية بذلك (المديرية العامة لإدارة الهجرة في وزارة الداخلية). كما يمكن أن تنتهي حالة الحماية المؤقتة عن الأشخاص المشمولين بها بصورة فردية وذلك في عدة حالات نص عليها قانون الأجانب واللائحة التنظيمية.

وهذه الحالات المنصوص عليها في المادة 12 من اللائحة التنفيذية هي:

1.  تزول صفة الحماية المؤقتة عن الأجانب المشمولين بها:

·     إذا غادر الأجنبي المشمول بالحماية المؤقتة تركيا بصورة طوعية إلى بلده الأصلي.

·     في حال استفاد الأجنبي من الحماية الدولية في بلد ثالث.

·     في حال كان الأجنبي مشمولاً بإعادة التوطين في بلد ثالث أو لأسباب إنسانية.

·     إذا غادر إلى بلد ثالث طواعية.

·     تسقط الحماية المؤقتة عن الأجنبي بالوفاة.

2.  كل أجنبي اكتشفت السلطات المختصة بصورة مباشرة أو بعد مدة من الزمن أنه يخضع للمادة 8 من اللائحة التنفيذية ويتم إسقاط صفة الحماية المؤقتة بقرار من المديرية العامة لإدارة الهجرة أو من أو المديريات الفرعية في الولايات.

هل يمكن الحصول على بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك) المبطلة من جديد؟

جاء في المادة 13 للائحة التنفيذية أنه يمكن للأجانب الذي تم إسقاط الحماية المؤقتة عنهم وتم إلغاء بطاقاتهم التعريفية (الكيملك) بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من اللائحة التنفيذية للمادة 91 من قانون الأجانب والحماية الدولية الاستفادة من الحماية المؤقتة من جديد في حال كانوا قد غادروا تركيا طواعية ثم عادوا إليها وعبروا الحدود وذلك عن طريق التقدم بطلب (طلب استرحام) إلى الإدارة العامة لمديرة الهجرة أو فروعها في الولايات يبين فيه أسباب مغادرته الأراضي التركية ويجب أن تكون هناك أسباب مقنعة ومعقولة، وللإدارة الحرية في قبول أي طلب أو رفضه، وفي حال توصلت الإدارة إلى قناعة بتلك الأسباب يتم منح الحماية المؤقتة من جديد.

ما هي أسباب إيقاف منح وثيقة الحماية المؤقتة (الكيملك)؟

نصت المادة 15 من اللائحة التنفيذية في الفقرة الأولى منها على أنه يحق لمجلس الوزراء (رئيس الجمهورية بعد الانتقال إلى النظام الرئاسي) إيقاف نظام الحماية المؤقتة أو تحديده مدة من الزمن أو بشكل دائم، وذلك في حال وجود تهديد للأمن القومي، أو النظام العام أو أي خطر يهدد الأمن والسلم الأهلي أو كان ذلك يشكل تهديداً للصحة العامة.

يتم تطبيق هذه الحالة على الأجانب القادمين إلى تركيا بصورة تدفق جماعي أو فردي من أجل الحصول على الحماية المؤقتة ويبدأ سريان القرارات من تاريخ صدورها ويجب اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الخصوص.

ما هي الإجراءات الأولية المتبعة من أجل القبول في نظام الحماية المؤقتة؟

نصت المواد 17 وما بعدها من اللائحة التنفيذية على الإجراءات المتبعة من أجل توفير الحماية المؤقتة للقادمين بموجب قانون الأجانب والحماية الدولية التركي:

·     إجراءات القبول في تركيا: يتم قبول الأجانب القادمين من أجل الحماية المؤقتة سواء من الحدود البرية أو البحرية، ويجب إبراز الوثائق التي بحوزتهم ولو كانت منتهية الصلاحية، كما يمكن للأشخاص القادمين إدخال وسائل النقل الخاصة بهم وفق الأصول والقانون وذلك بعرضها على إدارتي الجمارك والتجارة.

·     إجراءات نزع السلاح: في الحالات العاجلة والتدفق الجماعي إذا وجد بينهم شخص أو عسكري يحمل السلاح أو أي عنصر قام بترك الخدمة من طرفه ولا يندرج هؤلاء ضمن المادة 8 من اللائحة التنظيمية فيتم قبولهم بعد تسليم السلاح والأوراق والمعلومات إلى القوات الحدودية المختصة ويتم تنظيم ضبط بذلك.

·     الإيواء والتوزيع على مراكز اللجوء: تقوم الإدارات المختصة بأخذ كافة المعلومات الشخصية والوثائق الثبوتية في حال وجودها وتلتزم بالحفاظ على سرية هذه المعلومات والوثائق، ومن ثم يتم توزيعهم على مراكز الإيواء واللجوء كما يمكن السماح لهم بالبقاء في مراكز الولايات والمدن.

·     الفحص الطبي: تقوم الجهات الطبية المختصة بفحص الأجانب القادمين وتقديم الخدمات الطبية الأولية لهم، كما تؤمن الرعاية الصحية العاجلة للمحتاجين منهم، ويتم التدقيق في الوضع الصحي للمقبولين والتأكد من خلوهم من الأمراض السارية التي تهدد الصحة العامة.

·     قيد الذين تم قبولهم في نظام الحماية المؤقتة: استناداً إلى قانون السجل المدني (النفوس) رقم 5490 تاريخ 25/04/2006 وبعد استكمال إجراءات القيد والتسجيل وبعد أن يتم التثبت من المعلومات والوثائق اللازمة، يتم منح وثيقة هوية حماية مؤقتة (كيملك) تحتوي رقم هوية أجنبي.

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه وثيقة الحماية المؤقتة تمنح حاملها الحق في البقاء في تركيا بشكل قانوني، ولكن لا يمكن أن تحل هذه الوثيقة محل الإقامة ولا تمنح صاحبها الحق في الحصول على إقامة طويلة الأجل ولا يمكن له التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية. وذلك بموجب المادة 25 من ذات اللائحة التنفيذية.

ماهي الخدمات التي يمكن أن يحصل عليها حامل وثيقة الحماية المؤقتة (الكيملك)؟

يمكن لحاملي بطاقة الحماية المؤقت الحصول على الخدمات المنصوص عليها في هذه اللائحة التنفيذية ومنها الخدمات الصحية وخدمات التعليم والخدمات الاجتماعية وتوفير خدمات الترجمة وإمكانية الوصول إلى سوق العمل وجميع الخدمات التي يمكن أن يحتاجها.

كما يمكن الحصول على خدمات الاتصال الإلكترونية ( جوال، إنترنت،.. إلخ) إضافة إلى الحصول على الخدمات الضرورية الأخرى ( كهرباء، ماء، غاز.. إلخ) ونصت اللائحة على الإجراءات الجمركية الخاصة فيما يتعلق بجميع وسائل النقل التي أحضرها معهم المشمولون بالحماية المؤقتة، والحقائب والحاجيات، أو الأغراض التي قد ترسل إليهم من قبل عوائلهم في الخارج خلال مدة تطبيق الحماية المؤقتة.

ما هي الواجبات المترتبة على المشمولين بالحماية المؤقتة؟

نصت اللائحة التنفيذية للمادة 91 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6883 لعام 2014 على الحقوق بالإضافة إلى الواجبات المترتبة على الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة، فأوجبت عليهم الالتزام بالقوانين السارية في تركيا من أجل عدم تعرضهم للعقوبات القضائية والإدارية. بما في ذلك ضرورة التزامهم في ما يتعلق بأماكن إقامتهم المحددة في الولايات التركية أو بأماكن إقامتهم داخل مراكز إيواء اللاجئين، وضرورة الالتزام بإعلام السلطات المختصة بما يطرأ من تغييرات على عنوان الإقامة أو وثيقة الحماية المؤقتة أو الأحوال المدنية من زواج أو طلاق أو ولادات أو أية تغيرات أخرى من ناحية الوصول إلى سوق العمل وذلك ضمن نطاق القانون ووفق الأنظمة المنصوص عليها للعمل في تركيا (مثل استخراج تصاريح العمل). كما يمكن للسلطة المخولة بتنفيذ هذه اللائحة الحد من الاستفادة من الخدمات الواردة باستثناء الخدمات الطبية الطارئة والتعليم إضافة إلى الخدمات الضرورية والعاجلة في حال عدم تقيد المشمولين بالحماية المؤقتة بالالتزامات المنصوص عليها.

كيف تتم العودة الطوعية أو السفر إلى بلد ثالث؟

تخضع العودة الطوعية أو السفر إلى بلد ثالث وفقاً للمواد 42-44 من اللائحة للأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة إلى موافقة المديرية العامة لإدارة الهجرة. كما نصت على تسهيل العودة الطوعية وتقديم الدعم اللازم للراغبين بذلك، ووضع الخطط المناسبة لذلك. وتقوم السلطات المختصة بتأمين وثائق سفر، في إطار قانون جوازات السفر رقم 5682 تاريخ 15/07/1950. وذلك للأشخاص الذين لا يملكون وثائق سفر أو كانت وثائقهم منتهية الصلاحية.

في حال مغادرة الأجانب تحت الحماية المؤقتة وخروجهم من تركيا فإنهم يخضعون للقواعد العامة بخصوص منع الدخول إلى تركيا وفقاً للمادة 45 من اللائحة.

وقد ذكرت اللائحة التنفيذية بعض الفئات من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والمشمولين بنظام الحماية المؤقتة وأخضعتهم للنظم القانونية الخاصة بكل حالة منهم، وقدمت لهم الخدمات ووفرت لهم الرعاية الصحية والدعم النفسي وإعادة التأهيل.

كما أوجبت تطبيق أحكام التشريعات الخاصة بحماية الأطفال وتكون الأولوية لكل ما يتعلق بمصالح الطفل، وحماية الأسرة والعنف ضد المرأة بموجب القانون رقم 6284 تاريخ 08/03/2012 واتخاذ كافة التدابير الوقائية من أجل حماية الأشخاص الذين تعرضوا للعنف، بالإضافة إلى مكافحة الاتّجار بالبشر.

ويحق للأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة لم الشمل الأسري للزوجة والزوج والأولاد القاصرين أو البالغين في حال كانوا مرتبطين بذويهم والمتواجدين في دولة أخرى. وتعطى الأولوية في نطاق طلبات لم الشمل الأسري للأطفال القصر غير المصحوبين بذويهم في حال التثبت من ذلك.

لقد ذكرت الفقرة 15 من المادة 3 من اللائحة التنظيمية على ذوي الاحتياجات الخاصة وهم (الأطفال القصر غير المصحوبين بذويهم والمعاق أو المسن أو الحامل أو الأم الوحيدة أو الأب الوحيد مع طفل، وكل شخص تعرض لتعذيب جسدي أو لعنف نفسي أو جنسي خطير).

كما ذكرت الفقرة 16 من نفس المادة الأطفال غير المصحوبين بذويهم وهم (الأطفال الذين لم يوضعوا في مركز رعاية، أو لم يكن هناك شخص بالغ يرافقهم وفق القانون أو العرف والتقاليد، أو الأطفال الذين وجدوا بعد دخولهم لتركيا بدون مرافق).

وجاء في المواد 50 وماً بعدها النص على الأمور التنظيمية من حيث الحصول على البيانات الشخصية للأجانب وسرية المعلومات ونصت على الأمور الإدارية وعمليات الإحصاء ويجب معالجة الإخبارات والشكاوي بصورة فورية وإحالتها للجهات القضائية المختصة في حال كانت ذات طابع قضائي (مادة 54)، وعن القيام بالتبليغات وفق الأصول القانونية (مادة 55)، وبمسؤولية الولاة في الولايات التركية للقيام بالإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق نظام الحماية المؤقتة بالتعاون مع منظمة AFAD ، وتطبيق اللوائح الفرعية المتعلقة بتنفيذ هذه اللائحة (مادة 56-58)، بالإضافة للأحكام المالية المتعلقة بتغطية النفقات والتدابير المنفذة في نطاق تطبيق هذه اللائحة، وصلاحية إلغائها.

ختاماً لابد من الإشارة إلى أن جميع الخدمات والمميزات المقدمة وفقاً لهذه اللائحة تتم عبر قرارات تصدر عن السلطات المختصة بموجب القانون والمخولة بتطبيقها. ولذلك فيجب على المشمولين بالحماية المؤقتة وخاصة السوريين التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة وتسوية أوضاعهم وفق القانون، واتخاذ كافة التدابير القانونية من أجل تسجيل أماكن إقامتهم (القيد لدى النفوس)، وتنقلهم بين الولايات (الحصول على إذن سفر)، والوصول إلى سوق العمل وفق قانون العمل التركي واللائحة التنظيمية ( الحصول على أذونات عمل)، بالإضافة إلى تسجيل كافة المعلومات التي قد تطرأ على الحالة المدنية أو الاجتماعية، والالتزام بكافة القوانين والأنظمة المطبقة في تركيا من أجل عدم التعرض للعقوبات والغرامات التي قد تفرض على المخالفين.

مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.

المحامي لؤي الأزعط
تخرجت من كلية الحقوق في جامعة دمشق ومسجل لدى نقابة المحامون، وأكملت دراستي العليا في مجال الدراسات الإسلامية والقانونية بجامعة الأوزاعي. أتمتع بمعرفة عميقة وخلفية قانونية واسعة في قانون الشركات والقانون التجاري، وأعمل كمحامٍ في مختلف النزاعات التجارية العالية والمعقدة، وأشرفت على العديد من القضايا التجارية والمدنية في اسطنبول تركيا ومنها الإجراءات المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية وخاصة الجنسية التركية الاستثنائية.