مصر توسّع حالات سحب الجنسية وتدخل عصر “البدون”.. تعديل قانوني يسمح بإسقاطها عن المعارضين للدولة

عربي بوست
تم النشر: 2017/12/18 الساعة 16:07 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2017/12/18 الساعة 16:07 بتوقيت غرينتش

وافق مجلس الدولة في مصر على مشروع التعديلات المقترحة من مجلس الوزراء على أحكام قانون الجنسية المصرية، وقرر إحالتها إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات صدورها.

ونصّت التعديلات على إضافة حالات جديدة لسحب الجنسية المصرية وتعديل إحدى حالات إسقاطها حال صدور حكم قضائي يثبت "انضمام حامل الجنسية إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة".

وتضمنت أيضاً زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها لتكون 10 سنوات بدل 5 سنوات، إذا حُكم عليه في مصر بحكم قضائي بات بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف أو بجريمة مضرة بأمن الدولة من جهة خارجية أو داخلية، أو انقطاعه عن الإقامة في مصر دون عذر يقبله وزير الداخلية.

50 ألفاً بدلاً من 5 جنيهات

المشروع تضمن كذلك تعديل رسوم الحصول على شهادة الجنسية لتكون بما لا يجاوز 50 ألف جنيه بدلاً من 5 جنيهات في النص الساري، بالإضافة إلى زيادة فترة دراسة طلبات الحصول على الجنسية عامين بدل عام.

ووفقاً لمصدر نيابي مطلع، فإن البرلمان سيسارع للموافقة على التعديل المُقدم من الحكومة، وإرساله للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتصديق عليه، أملاً في تطبيق نصوصه على أنصار جماعة الإخوان، أو مناصريها من المعارضين في الخارج، في ضوء رفض محكمة القضاء الإداري لعدد من الدعاوى الخاصة بإسقاط الجنسية عن بعض الإعلاميين المتواجدين خارج البلاد.

وهذا المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء، هو أول تعديل مقترح على أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، الخاص بالجنسية المصرية وطرق اكتسابها وفقدانها.

وبعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التعديل، وإصداره وفقاً للأصول المرعية، يمكن للحكومة المصرية استخدام القانون الجديد لإسقاط الجنسية عن كل من يشارك في "العمليات الإرهابية" ضد قوات الأمن والشرطة والجيش، وكذلك حرمان قيادات جماعة الإخوان المسلمين -التي تعتبرها السلطات المصرية منظمة إرهابية- من الجنسية المصرية.

يُذكر أن القانون رقم 26 لسنة 1975 ينص على أن حالات إسقاط الجنسية تحددها المواد من 15 إلى 17، وتضم عدة حالات بينها "كل من اكتسبها عن طريق الغشّ، أو بناءً على أقوال كاذبة، أو بصدور حكم بالإدانة في جريمة مُضرة بأمن الدولة في الداخل أو الخارج، أو إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق من وزير الحربية المصري".

تحميل المزيد