يعتزم الأتراك التصويت في الانتخابات الرئاسية الأهم في تاريخ البلاد في الـ 14 من مايو/أيار الجاري، كما يشهد اليوم نفسه أيضاً التصويت في الانتخابات البرلمانية.
وتصوّت الجالية التركية خارج البلاد في هذه الانتخابات منذ يوم 27 أبريل/نيسان الماضي وتستمر حتى يوم السابع من شهر مايو/أيار الجاري.
ويتنافس 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية، أبرزهم الرئيس رجب طيب أردوغان صاحب أكبر تجربة حكم في البلاد، والتي تمتد لأكثر من 20 عاماً.
كما ينافس الرئيسَ أردوغان كلٌّ من زعيم المعارضة ومرشح الطاولة السداسية كمال كليجدار أوغلو والمرشح السابق محرم انجه، بالإضافة إلى المرشح الرابع سنان أوغان، الذي تمكن من الحصول على أكثر من مئة ألف توقيع مطلوبة لقبول الترشح للانتخابات الرئاسية.
وتعتبر هذه الانتخابات من وجهة نظر محللين هي الأهم في تاريخ تركيا الحديثة؛ نظراً لارتباطها بالعديد من الملفات السياسية والاقتصادية وأيضاً العسكرية.
قبل عام 2017 كان النظام السياسي المعمول به في البلاد هو النظام البرلماني مع بعض الصلاحيات للرئيس، لكن عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو/تموز 2016 طالب الرئيس أردوغان بالاستفتاء على تعديل الدستور في البلاد والتحول إلى النظام الرئاسي، والذي حدث بالفعل في أبريل/نيسان 2017.
زادت صلاحيات الرئيس، فيما اختفى منصب رئيس الوزراء من الهيكل السياسي في البلاد، فما هي صلاحيات الرئيس إذاً ومَن مِن حقه الترشح لهذه الانتخابات؟
طبقاً للدستور التركي، فإن المواد الدستورية أرقام 8 و101 و103 و104 و105 و106 في دستور البلاد حددت صلاحيات الرئيس والشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يستطيع الترشح لهذه الانتخابات.
وهذه هي البنود
- يحق للمواطن التركي الذي أكمل دراسته الجامعية وأتمّ عامه الأربعين وتتوفر فيه شروط الترشح للبرلمان أن يترشح لرئاسة الجمهورية ويتم انتخابه مباشرة من قِبَل الشعب.
- مدة ولاية رئيس الجمهورية 5 سنوات، ويسمح بانتخاب الشخص نفسه لولايتين على الأكثر.
- يمكن ترشيح رئيس الجمهورية من قِبل الكتل النيابية للأحزاب السياسية أو الأحزاب السياسية التي حصلت على خمسة بالمئة على الأقل من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمفردها أو متحالفة أو يمكن ترشيحه من قِبل مئة ألف ناخب على الأقل.
- تسقط عضوية رئيس الجمهورية في مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان) في حال انتخابه.
كيف تتم عملية التصويت؟ وكيف ينجح؟
فطبقاً للدستور يتم انتخاب المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة في عملية التصويت العام (أكثر من 50%) رئيساً للجمهورية.
وإذا تعذر حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، تقام جولة ثانية يوم الأحد التالي بعد هذا التصويت، ويشارك فيه المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الأول، وينتخب المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة رئيساً للجمهورية.
وفي حال عدم مشاركة أحد المرشحين الاثنين الحائزين على حق الترشح للجولة الثانية لأي سبب من الأسباب، يشارك بدلاً منهما المرشح الحاصل على الترتيب الثالث في الجولة الأولى.
أما في حال بقاء مرشح واحد فقط للجولة الثانية، يجري التصويت على شكل استفتاء. وإذا حصل المرشح على أغلبية الأصوات الصحيحة يتم انتخابه رئيساً للجمهورية، أما في حال عدم حصوله على أغلبية الأصوات الصحيحة فيتم تجديد الانتخابات الرئاسية فقط.
أما في حالة عدم اكتمال العملية الانتخابية، يواصل الرئيس الحالي مزاوله مهامه حتى يتولى الرئيس المنتخب منصبه.
تأدية اليمين والقسم
فطبقاً للدستور التركي يؤدي رئيس الجمهورية عند توليه منصبه اليمين الدستورية التالية أمام مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان):
"بصفتي رئيساً للجمهورية، أقسم بشرفي وعرضي أن أحافظ على بقاء الدولة واستقلالها ووحدة الوطن والشعب التي لا تقبل التقسيم، وصيانة سيادة الأمة بلا شرط أو قيد، والتمسك بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية ومبادئ أتاتورك وإصلاحاته ومبدأ الجمهورية العلمانية، ولن أتخلى عن أصل تمكين الجميع من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار أمن ورفاهية الأمة والعدالة والتضامن الوطني، وسأبذل قصارى جهدي من أجل صون سمعة الجمهورية التركية وشرفها وإعلائها، وأداء هذه المهمة التي أتولاها بكل حياد".
ما هي مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية التركية؟
يعد الرئيس هو رأس الدولة وهو من يتولى مهام السلطة التنفيذية، كما يضمن العمل بالدستور، وأداء أجهزة الدولة بشكل منظم ومنسجم.
• إذا اقتضت الضرورة، يلقي الكلمة الافتتاحية لمجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان) في اليوم الأول من السنة التشريعية.
• يوجه رسائل إلى المجلس بشأن السياسات الداخلية والخارجية للبلد.
• يصدر القوانين.
• يعيد القوانين إلى مجلس الأمة التركي الكبير لمراجعتها.
• يحق له فتح دعوى في المحكمة الدستورية لإلغاء القوانين التي تتعارض مع بعض أو كافة أحكام مجلس الأمة التركي الكبير أو التي تتعارض مع الدستور من حيث الشكل أو المضمون.
• يعين ويقيل الوزراء ونواب الرئيس.
• يعين ويقيل المسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى في القطاع العام، وينظم الإجراءات والمبادئ التي تحكم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي.
• يبعث ممثلين عن الجمهورية التركية إلى الدول الأجنبية، ويستقبل ممثلي البعثات الأجنبية إلى تركيا.
• يصادق على المعاهدات الدولية ويوافق على نشرها.
• يعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي إذا اقتضت الضرورة.
• يحدد سياسات الأمن القومي ويتخذ التدابير اللازمة.
• يمثل منصب القائد العام للقوات المسلحة باسم مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان).
• يتخذ قرار استخدام القوات المسلحة.
• يخفف أو يلغي الأحكام المفروضة على المحكومين الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الإعاقة أو الشيخوخة.
• يمارس رئيس الجمهورية أيضاً سلطات الانتخاب والتعيين، وينفذ المهام الأخرى المخولة له بموجب الدستور والقوانين.
هل يمكن أن يعاقب الرئيس؟
نعم يمكن أن يحال الرئيس للتحقيق والعزل والحكم أيضاً في العديد من الحالات وهي:
- يحق لأعضاء مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان) تقديم مشروع لفتح تحقيق بحق رئيس الجمهورية بدعوى ارتكابه مخالفة أو جريمة.
- ويتم قبول المشروع بموافقة الأغلبية المطلقة. ويتم إقرار فتح تحقيق بحق رئيس الجمهورية بموافقة ثلاثة أخماس عدد أعضاء البرلمان عبر تصويت سري.
- في حال فتح تحقيق بحق رئيس الجمهورية يتم تشكيل لجنة من 15 شخصاً موزعين بحسب نسبة عدد أعضاء البرلمان لكل حزب سياسي.
- وتقوم اللجنة بالتحقيق وتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة البرلمان خلال فترة مدتها شهران. وفي حال عدم انتهاء التحقيق يتم تمديد الفترة لشهر إضافي ولمرة واحدة.
- عقب تسلّم تقرير التحقيق تقوم رئاسة البرلمان بتوزيعه على الأعضاء خلال فترة 10 أيام. وتتم مناقشة التقرير في الجمعية العمومية خلال 10 أيام من توزيعه.
- وبعد ذلك يقوم البرلمان بإحالة التقرير إلى المحكمة العليا في حال موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل من خلال تصويت سري. وتقوم المحكمة العليا بالنظر في التقرير والوصول إلى نتيجة خلال فترة 3 شهور. وفي حال عدم انتهاء التحقيق يتم تمديد فترة التحقيق 3 شهور أخرى ولمرة واحدة.
- لا يحق لرئيس الجمهورية الذي تم فتح تحقيق بحقه أن يدعو إلى انتخابات.
- في حال قررت المحكمة العليا إدانة رئيس الجمهورية تنتهي فترة حكمه ويقدم استقالته.
- تسري أحكام هذه المادة على التهم الموجهة لرئيس الجمهورية خلال فترة رئاسته وذلك بعد انتهاء ولايته أيضاً.