أثار خبر نشر الجريدة الرسمية في مصر قرار وزيرة الصحة اعتبار كورونا مرضاً معدياً موجة من السخرية على منصات التواصل، لكن القصة جادة تماماً والخطوة جوهرية لمواجهة تفشي الفيروس المرعب، فما هي الآثار المترتبة على القرار الذي يستند إلى قانون عمره 62 عاماً؟
ماذا حدث؟
نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر أمس الأربعاء 1 أبريل/نيسان قرار هالة زايد، وزيرة الصحة، رقم 145 لسنة 2020 بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن الأمراض المعدية المبينة بالجدول رقم 137 لسنة 1958 .
ويشمل القرار أن يضاف مرض كورونا المستجد إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958، وهذا الجدول مخصص للأمراض المعدية ويترتب على ذلك مجموعة متنوعة من الإجراءات والالتزامات والاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية وجميعها تكتسب صفة الإلزام وتطبق عليها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون من حيث المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية.
الضبطية القضائية
القانون يعطي صفة الضبطية القضائية للعاملين في مجال الصحة وينص على أنه للسلطات الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك أن تتخذ في الحال كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره.
وتشمل تلك الإجراءات تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها، ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك، كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال البوليس، بحكم القانون.
وأشار القانون إلى ضرورة عزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بالقانون، ويخضع المرضى أو المشتبه في إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية المختصة لذلك، فإذا كانت حالة المريض لا تسمح لنقله إلى مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله ولها أن تعزل هذا المريض في المحل الذي تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته الصحية لنقله.
من يمكنه الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها؟
كما حدد القانون المسؤولين عن الإبلاغ عن حالات الاشتباه أو الإصابة، وهؤلاء هم؛ كل طبيب شاهد الحالة، رب أسرة المريض أو من يعوله أو يؤويه أو من يقوم على خدمته، القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها، العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية، مشدداً على ضرورة أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.
اتخاذ كافة التدابير
القانون يجيز أيضاً لوزيرة الصحة اعتبار جهة ما موبوءة بأحد الأمراض المعدية، وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك، ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة أو الموالد من أي نوع كان وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وتغلق السبل العامة وترفع الطلمبات وتردم الآبار وتغلق الأسواق أو دور السينما والملاهي أو المدارس أو المقاهي العامة أو أي مؤسسة أو في مكان ترى في إدارته خطراً على الصحة العامة، وذلك بالطرق الإدارية.
ويعاقب القانون على مخالفة أحكامه بغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تتجاوز 100 جنيه، أو بالحبس مدة شهرين مع مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات، وهذه العقوبات بالطبع ترجع إلى 62 عاماً.
القانون أيضاً يلزم بتطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية وذلك دون مقابل بمكاتب الصحة والوحدات الصحية المختلفة وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن تقدم للجهات الصحية المختصة شهادة تثبت إتمام التطعيم أو التحصين قبل انتهاء الميعاد المحدد لذلك، كما ينص القانون على أنه للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصري ضد أي مرض من الأمراض المعدية.
لكن في ظل عدم وجود مصل أو لقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن – وهو الأمل الذي يعيش عليه الجميع حول العالم – يظل هذا الإلزام القانوني مؤجلاً حتى يتم اعتماد اللقاح.
وحتى اليوم الخميس 2 أبريل/نيسان، بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر 779 و52 وفاة، بحسب الأرقام الرسمية والتي يشكك فيها الكثيرون على أساس أن الحكومة لا تجري العدد الكافي من اختبارات الكشف عن الفيروس، في وقت يقترب فيه عدد حالات الإصابة حول العالم من المليون والوفيات تخطت 47 ألفاً و300 شخص.