أيّدت محكمة استئناف في باريس، الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2024، مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس السوري بشار الأسد لاتهامه باستخدام أسلحة كيماوية محظورة ضد مدنيين.
وتشير مذكرة الاعتقال الصادرة عن قضاة فرنسيين في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى اتهامات بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وجاءت في أعقاب تحقيق فرنسي في هجمات بأسلحة كيماوية في دوما والغوطة الشرقية في أغسطس/آب 2013 تمخضت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
وطعن ممثلو الادعاء، الذين سيتولون مهمة مطالبة الشرطة بإصدار مذكرة الاعتقال، في مشروعية أمر الاعتقال، مشيرين إلى أن الأسد، باعتباره رئيس دولة لا يزال في السلطة، يتمتع بالحصانة من المحاكمة والملاحقة القضائية في فرنسا.
وقالت المحكمة في بيان تؤكد فيه مشروعية أمر الاعتقال إن "حظر استخدام الأسلحة الكيميائية جزء من قانون دولي متعارف عليه بوصفه قاعدة إلزامية، والجرائم الدولية التي يفحصها القضاة لا يمكن عدها جزءاً من واجبات رسمية لرئيس دولة ما. لذلك يمكن فصلها عن السيادة المرتبطة بهذه الواجبات".
وقال مازن درويش، المدير العام للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير: "اليوم يوم جداً مميز، وهذا نصر تاريخي، مش بس للضحايا السوريين بل كل الضحايا حول كل العالم".
وأضاف: "اليوم قرار المحكمة يؤكد على ما كنا نقوله بشكل دائم: عندما يخص الموضوع جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب واستخدام الأسلحة الكيمائية، لا يجب الاعتداد أبداً بالحصانة".
ونادراً ما تصدر أوامر الاعتقال بحق رؤساء أثناء توليهم السلطة لأنهم يتمتعون عموماً بالحصانة من الملاحقة القضائية.
وهناك استثناءات في القانون الدولي لهذه الحصانة منها أن يكون رئيس الدولة متهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية. وفرنسا من الدول التي تسمح برفع قضايا جرائم ضد الإنسانية أمام محاكمها.
وقال ستيف كوستاس، المسؤول القانوني البارز في ﻣﺒﺎدرة اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻔﺘﻮح، في معرض تعليقه على الحكم: "يوضح هذا القرار أن القواعد الدولية المتعلقة بالحصانة لا يتعين أن تكون مرادفة للإفلات من العقاب، خاصة بالنسبة لأخطر الجرائم الدولية".