بات التفوه بكلمات خادشة للحياء في الأماكن العمومية بالجزائر مهدداً بالحبس والغرامة، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على مادة جديدة في مشروع قانون العقوبات الجزائري، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، السبت 24 فبراير/شباط 2024.
حيث أوضحت أن لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب)، وافقت على إدراج مادة جديدة في مشروع قانون العقوبات الجزائري تقضي بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة مالية على من يتفوه بكلمة خادشة للحياء في الأماكن العمومية.
كما أشارت صحيفة "الشروق" إلى أن اللجنة النيابية توصلت أيضاً إلى اتفاق يقضي بإدراج تعديل يوضح من هم الأشخاص و"الكيانات الإرهابية" التي تدرج في القائمة الوطنية للمبحوث عنهم.
إذ توصلت اللجنة، حسب التقرير التكميلي لنص مشروع قانون العقوبات الجزائري، إلى صيغة توافقية مسّت 15 تعديلاً في مشروع قانون العقوبات الجزائري الجديد، أهمها المادة "149 مكرر 24" المتعلقة باستعمال الشرطة للسلاح في المواجهات مع قبول تعديلين ورفض تبني 7 تعديلات للنواب.
وسائل الإعلام المحلية أوضحت أن مندوبي التعديلات المطالبين بضرورة إلغاء هذه المادة، اقتنعوا بمبررات اللجنة وسحبوا تعديلاتهم، في حين رست اللجنة بعد شد وجذب، على صيغة توافقية بخصوص هذه المادة.
فيما وافق أعضاء اللجنة على إدراج مادة جديدة "333 مكرر 8" في نص المشروع، تنص على أنه "يعاقَب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في مكان عمومي".
كما توصلت اللجنة إلى صيغة توافقية حول المادة "63 مكرّر" جديدة تنص على أنه "يعد مرتكباً لجريمة الخيانة ويعاقَب بالسجن المؤبد كل جزائري يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها".
الشيء نفسه بالنسبة للمادة "63 مكرّر1" الجديدة التي تم تعديلها من قبل أعضاء اللجنة، ونصت على أنه "يعاقَب بالسجن المؤقت من 20 إلى 30 سنة، كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية أو باستقرار مؤسساتها".
كما أدرجت اللجنة في تقريرها التكميلي تعديلاً على نص "87 مكرر 1" يقضي بتوضيح الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تدرج في القائمة الوطنية للإرهاب، فضلاً عن تعريف مصطلح "الكيان" بغرض التطابق مع الالتزامات الدولية للجزائر.
حيث نصت المادة الجديدة على أنه "تنشأ قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية التي ترتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأفعال المشاركة في تمويل أو تنظيم أو تسهيل أو تحضير أو تنفيذ جرائم إرهابية أو تقديم الدعم لها مهما كانت طبيعته"، كما يقصد بـ"الكيان" في مفهوم المادة الجديدة كل جمعية أو جماعة أو منظمة مهما كان شكلها أو تسميتها.
فيما يعاقَب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية، كل من يقوم بتمكين الأشخاص المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية من موارد مالية أو اقتصادية، وفق مشروع قانون العقوبات الجزائري الجديد.