وافق الكنيست الإسرائيلي، مساء الأحد 5 مارس/آذار 2023، على طلب الحكومة تمديد العمل بمرسوم قانون الجنسية "قانون المواطنة" المثير للجدل لعام واحد، ويهدف إلى منع لم شمل العائلات بين مواطنين عرب مقيمين في الداخل والفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الكنيست وافق بجميع هيئاته على طلب حكومة بنيامين نتنياهو، وسيتم تمديد العمل بقانون الجنسية لعام واحد حتى 14 مارس/آذار 2024، وفق ما ذكره موقع "إسرائيل 24"، الإثنين 6 مارس/آذار.
قانون المواطنة هو قانون مؤقت وافق عليه الكنيست عام 2003 خلال الانتفاضة الثانية، ويهدف إلى منع فلسطينيي الضفة الغربية من الحصول على وضع قانوني في إسرائيل، على حساب لم شمل العائلات العربية، ومنذ ذلك الحين يتم تمديده كل عام.
بينما أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أنه في العام الماضي، تمت إضافة بند "الغرض من القانون" الذي يشير إلى الاعتبارات الديموغرافية في قانون المواطنة.
حيث قالت إن "الغرض من هذا القانون هو وضع قيود على المواطنة والإقامة في إسرائيل من قبل مواطني أو سكان الدول المعادية أو من المنطقة، إلى جانب الترتيبات غير النظامية لتصاريح الإقامة أو تصاريح الإقامة في إسرائيل".
مخاوف ديموغرافية
على الرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ذكر المخاوف الديموغرافية في القانون، إلا أن منتقديه علقوا عليها من قبل.
إذ قال عوديد فيلر من جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل إن القضية ظهرت في عام 2003، عندما التقى مسؤولو جمعية حقوق المواطن مع وزير الداخلية آنذاك إفراهام بوراز. وقال فيلير: "لقد اعترف بأن القضية الأمنية كانت ذريعة، وعلى مر السنين قيلت مرات لا تحصى".
في عام 2022، قالت وزيرة الداخلية آنذاك أيليت شاكيد لصحيفة يديعوت أحرونوت: "ليست هناك حاجة لفرز الكلمات. لمشروع القانون أيضاً أسباب ديموغرافية".
كما أنه في عام 2021، قال وزير الخارجية آنذاك يائير لابيد لزملائه في حزب يش عتيد في الكنيست: "لسنا بحاجة إلى الاختباء من جوهر قانون المواطنة. إنها إحدى الأدوات التي تهدف إلى ضمان أغلبية يهودية في إسرائيل".
ما هو قانون المواطنة "منع لم الشمل"؟
سُنّ القانون إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية "انتفاضة الأقصى" عام 2000، بتوصية من الأوساط الأمنية؛ لمعاقبة الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يحملون الهوية (الجنسية) الإسرائيلية؛ بدعوى مشاركتهم بالانتفاضة.
يقول المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، إن القانون يحظر منح أي جنسية أو مواطنة لفلسطينيين من المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة)، المتزوجين من مواطني إسرائيل".
بحسب تقرير للمركز، حصلت الأناضول على نسخة منه، فإن ذلك "يمس بآلاف العائلات العربية المكونة من عشرات آلاف الأفراد".
ورغم سنّ القانون عام 2003، إلا أن تطبيقه بدأ فعلياً قبل ذلك بسنوات، عبر سياسة انتهجتها الحكومة، بوقف التعامل مع طلبات لم الشمل للعائلات الفلسطينية، دون الاستناد إلى قانون.
كما لفت التقرير إلى أن الكنيست الإسرائيلي مدّد سريان مفعول القانون مرات عديدة، رغم أنه سُنّ بالأصل كقانون مؤقت لسنة واحدة فقط".
بينما أوضح المركز أنه قدّم، في مايو/أيار 2005، التماساً لدى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد القانون، إلا أنه قوبل بالرفض بأغلبية 4 قضاة من أصل 5. وأضاف: "بذلك تكون المحكمة قد صدقت عملياً على أكثر التشريعات الإسرائيلية عنصرية".