أمرت المحكمة الدستورية النمساوية، الجمعة 11 ديسمبر/كانون الأول 2020، بإلغاء قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية.
جاء ذلك على لسان رئيس المحكمة كريستوف غرابنفاتر، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة فيينا، حول قانون اعتمده البرلمان في مايو/أيار 2019، حظر بموجبه تغطية الرأس بالكامل بملابس تحمل رموزاً دينية في المدارس الابتدائية.
غرابنفاتر أكد أن المحكمة الدستورية قررت إلغاء القانون، بسبب مخالفته مبدأ المساواة في التعليم.
كما أشار إلى أن القانون يستهدف التلاميذ المسلمين، ويمكن أن يعرضهم للتمييز في نظام التعليم، ويحدّ من فرص تعليم التلميذات، ويؤدي إلى إقصائهن من المجتمع.
رئيس المحكمة الدستورية شدد على أنَّ حظر ارتداء الملابس الدينية الإسلامية دون غيرها في نظام التعليم سيؤدي إلى وصم المسلمين في المجتمع.
واعتبر أنَّ حظر ارتداء الزي الإسلامي لا يتماشى مع مبدأ النزاهة المنصوص عليه في الدستور، مبيناً أن التبريرات التي ساقتها الحكومة لسنِّ القانون لم تكن موضوعية.
قبل أن يضيف: "في الخلاصة ينتهك الحظر مبدأ المساواة والحق في حرية الفكر والنظرة العالمية والدين كما هو منصوص عليه في الفقرة الـ43 من قانون التعليم".
لفت إلى أن المحكمة الدستورية أمرت وزارة التربية النمساوية بالتكفل بنفقات المحكمة التي اطلعت على القضية بناء على دعوى رفعتها أسرة إلى القضاء، والبالغة قيمتها 3 آلاف يورو.
يجدر بالذكر أن الحكومة النمساوية وضعت القانون حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول 2019، بعد اعتماده في مايو/أيار من العام نفسه.