وافق مجلس النواب المصري، الإثنين 29 مايو/أيار 2023، نهائياً على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والهادف إلى رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على الرواتب إلى 36 ألف جنيه (نحو 1163 دولاراً) سنوياً بدلاً من 24 ألفاً، وخضوع كل موظف/عامل للضريبة في حال تقاضيه أكثر من ثلاثة آلاف جنيه شهرياً، أي ما يعادل نحو 97 دولاراً، بحسب وسائل إعلام مصرية.
ورفض وزير المالية المصري محمد معيط، مطالب بعض النواب برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى أربعة آلاف جنيه شهرياً، بحجة أن ذلك سيؤدي إلى خفض الإيرادات العامة للدولة، وفقاً لموقع مصراوي (محلي)، متمسكاً برفع سعر الضريبة على من يتقاضى مئة ألف جنيه فأكثر شهرياً من 25% إلى 27.5%، من أجل تدبير الأموال التي ستتحملها خزانة الدولة جراء رفع حد الإعفاء، والمقدرة بنحو 10 مليارات جنيه سنوياً.
كما أفاد معيط بأن "رفع سعر الضريبة للشريحة الأخيرة (مئة ألف جنيه فأكثر شهرياً) بواقع 2.5% سيدرّ دخلاً يقدر بنحو 4 مليارات جنيه، وبالتالي الأثر المالي لمشروع القانون سيظل بسالب 6 مليارات جنيه"، مستطرداً بأن "المشروع وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة من دون فحص ضريبي، وذلك لتشجيع القطاع غير الرسمي على الدخول في المنظومة الضريبية للدولة".
الوزير المصري أشار إلى "إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية، الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، من الضريبة على الدخل"، مؤكداً في الوقت نفسه، أنه "لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية المحددة بسعر 22.5%، وعدم زيادة هذه النسبة أو خفضها في تعديلات الحكومة على القانون".
وحول الاعتراضات، فقد سجل النائب عبد المنعم إمام اعتراضه على القانون، بقوله: "أرفض زيادة الضريبة على كل من يصل دخله إلى مليون جنيه سنوياً، لأن المليون جنيه كان يساوي نحو 100 ألف دولار في عام 2016، والآن لا يعادل سوى 30 ألف دولار".
كما أضاف إمام: "الطبقة المتوسطة لا تأخذ أي خدمات من الدولة، أو تحصل على حقها المشروع من التعليم أو الصحة. ووفقاً لأحدث التقارير عن مصر، فإن هناك 87 ألف مليونير في البلاد، فلماذا لا ترفع الحكومة الضرائب عليهم بدلاً من زيادتها على الطبقات الأدنى دخلاً؟!".
ويتحمل الفقراء ومتوسطو الدخل في مصر ستة أنواع من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، أبرزها الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على أغلب السلع والخدمات بسعر 14%، وضريبة الدخل التي تتدرج ما بين 2.5% و27.5%، وضريبة كسب العمل لأصحاب المهن الحرة، والضرائب الجمركية المقررة على سلعٍ أغلبها غذائية وإنتاجية.
في المقابل، تخضع الشخصيات الاعتبارية (المؤسسات) والشركات لنوع واحد من الضرائب على الأرباح الرأسمالية، وذلك بنسبة 22.5% من صافي أرباحها. وتطبق على المحال التجارية والورش الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والفردية، والمستوردين والحرفيين.
تعديل قانون الضريبة على الدمغة
وفي وقت سابق، وافق المجلس (البرلمان) بصفة نهائية على تعديل قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
إذ فرض التعديل ضريبة جديدة بسعر 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، وضمن ذلك جميع الأجهزة الكهربائية، على أن يصدر بيان بهذه السلع بقرار من وزير المالية.
وضريبة بسعر 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها، سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة، معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، منتجة محلياً أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشاً للعبوة (الجنيه مئة قرش).
كما فرض نسبة إضافية بواقع 1% من ضريبة الدمغة على أقساط ومقابل التأمين، ونسبة 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف، ومن ضمنها لتر واحد من المشروبات الروحية، وتحصيل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولاراً.
وفرض التعديل أيضاً رسماً بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الدولة المصرية، عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح، فيكون الرسم 50 جنيهاً.