عودة “الشورى” المصري لكن باسم “مجلس الشيوخ”.. يضم 300 عضو منهم 10% للنساء

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2020، نهائياً، بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، على إصدار مشروع قانون مجلس الشيوخ، مقابل رفض 4 نواب.

عربي بوست
تم النشر: 2020/06/17 الساعة 15:26 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2020/06/17 الساعة 15:26 بتوقيت غرينتش
السيسي وعلي عبدالعال في مجلس النواب المصري/ رويترز

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2020، نهائياً، بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، على إصدار مشروع قانون مجلس الشيوخ، مقابل رفض 4 نواب. 

يأتي تأسيس مجلس الشيوخ بعد 6 سنوات على إلغاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمجلس الشورى، الذي كان قد خرج للوجود خلال فترة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ويثير مجلس الشيوخ الجديد تساؤلات بخصوص جدواه وإرهاقه لميزانية الدولة، فضلاً عن مخاوف من استغلاله في "الترضيات" السياسية.

تشكيلة المجلس: حسب وسائل إعلام مصرية فقد نصَّ مشروع القانون على أن يُشكَّل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُعيِّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد للمرأة، ويكون انتخاب المجلس بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

بينما قسم مشروع القانون الجمهورية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يُخصص لدائرتين منها عدد 15 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 35 مقعداً لكل منهما، بحيث يُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بالقانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

تأتي إعادة الغرفة البرلمانية الثانية بعد إلغائها في دستور 2014، ضمن حزمة تعديلات دستورية تقدم بها ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية داخل البرلمان المصري، في فبراير/شباط 2019، وكان من بينها تعديل المادة الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي تسمح للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى 2034.

مخاوف مالية وسياسية: عودة المجلس الجديد في هذا الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، تعزَّزت بصورة أعمق مع تداعيات جائحة كورونا المستجد، التي أصابت الاقتصاد العالمي بحالة من الشلل، كانت مثار تساؤل لدى قطاع كبير عبّر عن تخوفاته بشأن الآثار الاقتصادية لهذا الإنفاق المتزايد، في وقت قفزت فيه ديون الدولة الداخلية والخارجية قفزاتٍ مجنونة لم تشهدها منذ نشأتها.

إذ تنصّ المادة 36، على أنه يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تُستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.

أما فيما يتعلق بمكافأة الرئيس والوكيلين، فتنصّ المادة 37 على أنه يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، ويتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

التخوف الذي يبرز أيضاً من وراء هذا المجلس هو إعادة استخدامه كمنصة للترضيات السياسية عبر تعيين الشخصيات المعروف ولاؤها للنظام كنوع من المكافأة عما قدّمته من دعم وتأييد.

كما يخشى من فتح الباب للفساد السياسي مرة أخرى كما حدث في عهد مبارك، حين تحولت عضوية المجلس إلى هبة من رئيس الدولة لمن يثبت إخلاصه بجانب توظيفه لشراء أصوات بعض المعارضين والحزبيين، لضمان سكوتهم كما كان الحال مع حزب التجمع والوفد وقتها.

ردود أفعال: رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان لهم رأي في الإعلان عن تأسيس مجلس الشيوخ المصري، إذ ذهبت أغلب التعليقات في اتجاه التساؤل عن الجدوى من تشكيل مجلس جديد إلى جانب مجلس النواب.

إذ قال أحد رواد موقع تويتر: "وهل مجلس النواب رأينا منه ما يسر حتى ننشئ مجلساً للشيوخ، والله هذه الأموال التي ستصرف على مجلس الشيوخ لو تُوجه لعلاج كورونا أو إلى الصحة أو إلى التعليم لكان أفضل، أو لصندوق تحيا مصر ليستفيد منها الشعب، كفاية".

بينما قال آخر: "الأمل موجود في التغيير الديمقراطي الأمثل، ما دامت هناك مجموعة ولو قليله تُفهم سياسياً ودستورياً، ولا تُفضِّل مصالحها على مصالح الوطن…"

وحدد القانون التأسيسي للمجلس 6 شروط لقبول ترشيح أي شخص لمجلس الشيوخ المصري، في مقدمتها أن يكون مصرى الجنسية، متمتّعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

 إضافة إلى أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا تقل سِنّه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

 كما يشترط أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانوناً. وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً.

علامات:
تحميل المزيد