قرر مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين) بمصر، اليوم السبت 15 أبريل/نيسان 2017، رفضَ مشروع قانون وافق عليه البرلمان، مؤخراً، بشأن تعديل يمنح رئيس البلاد حقَّ تعيين رؤساء هيئات قضائية.
ويُلزم الدستور المصري الحكومة والبرلمان بعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، قبل إقرارها بشكل نهائي.
وفي حال موافقة المجلس المذكور على مشروع القانون يصوّت البرلمان عليه بشكل نهائي، قبل التصديق عليه من رئيس البلاد، وفي حالة الاعتراض يلتزم البرلمان بإجراء تعديلاته للملاحظات القضائية، بحسب القانون المصري.
ووفق صحف محلية، أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة تقريره النهائي لمجلس النواب، وأخطره رسمياً برفض مشروع التعديلات وما يحويها من "شبهات البطلان وعدم الدستورية".
وأكد في تقريره "عدم دستورية تجاوز معيار الأقدمية المطلقة في ترشيح رؤساء الهيئات القضائية، وعلى رأسها مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى (الهيئة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة)، باعتبارها جهات مستقلة قائمة على شؤونها، ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في عملها".
وقال قسم التشريع بمجلس الدولة، إن "مجلس النواب خالف احترام قدسية واستقلال الجهات القضائية".
وأشار قسم التشريع إلى "عدم تقديم (البرلمان) ما يفيد استطلاع رأي بعض الهيئات القضائية الأخرى في مشروع التعديلات، إعمالاً لنص الدستور الذي ألزم بأخذ رأيها في المشروعات المتعلقة بشؤونها".
وتشترط المادة 185 من الدستور أن يتم استشارة الهيئات القضائية في مشروعات القوانين التي تخصها.
بدوره قال النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن "اللجنة التشريعية بمجلس النواب تنتظر تسلم التقرير الخاص بمجلس الدولة، الذي قرَّر فيه رفض تعديلات القانون، لمراجعة الملاحظات التي أبداها في قرار رفضه".
وفي 27 مارس/آذار الماضي، وافق البرلمان المصري "مبدئياً" على تعديل يمنح رئيس البلاد حقَّ تعيين رئيسَي محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) من بين ثلاثة نواب يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة من بين ثلاثة نواب ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس.
كذلك يحق للرئيس وفق المشروع ذاته تعيين رئيسَي النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية تنوب قانونياً عن الدولة في الداخل والخارج) من بين ثلاثة مرشحين من المجالس العليا للهيئتين، كل على حدة.
وجاءت الموافقة المبدئية للبرلمان المصري، بعد نحو 3 أشهر من رفض مستمر من جانب الهيئات القضائية.